المحقق الحلي

208

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

لزمه دية البكارة . ولو افتضها بإصبعه ثم وطئها مع ذلك لزمه الأمران ، وعليه اجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها ، ولو احبلها لحق به الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا ، وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة ، ولو سقط ميتا قال الشيخ : لم يضمنه لعدم العلم بحياته ، وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي . وفرّق الشيخ : بين وقوعه بالجناية ، وبين وقوعه بغير جناية ، ولو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر ،

--> ( 1 ) الافتضاض بالأصبع والوطء . ( 2 ) الجواهر 37 / 188 . ( 3 ) المبسوط 3 / 66 . ( 4 ) اي قول الشيخ قدس سرّه . ( 5 ) كما سيأتي بعد قليل . ( 6 ) وجه تفريق الشيخ رحمه اللّه بين هذه الصورة والصورة الأولى بأنها لما ألقته عقيب الضرب كان الظاهر أنه سقط بجنايته والأصل فيه الحياة وليس كذلك لو وضعته ميتا بدون ضرب لأن الأصل فيه الموت حتى يعلم غيره .